ديباجة
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم ملحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع المؤرخ 12/ 11/ 2019 ؛
قــرر :
مادة رقم 1
ينشأ قسم سجل مدنى ميت برة الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنوفية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
ميت برة - كفر ميت العيسى - برة العجوزة - كفور الرمل - منشأة أبو ذكرى.
مادة رقم 2
ينشأ قسم سجل مدنى شونى الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
شونى - كفر العوايسة - كفر الجبالية - كفر الشرفا الشرقى - كرسة - عزبة فتحى عمارة - عزبة السيد عثمان - عزبة مصطفى خليل - عزبة العياطين - عزبة منشية النصر - عزبة السيد أبو جازية - عزبة الإصلاح.
مادة رقم 3
ينشأ قسم سجل مدنى أبشوى الملق الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
أبشواى الملق - سجين الكوم - عزبة البكرى - عزبة الصباح - عزبة أبو جبل - عزبة باز الصغرى - عزبة باز الكبرى - عزبة الباشا - عزبة الركن - ع زبة الجليلة - عزبة المحطة - عزبة أبو حسن - عزبة النزلة - عزبة خضر - عزبة علام - عزبة البر التانى .
مادة رقم 4
ينشأ قسم سجل مدنى ميت أبو غالب الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية دمياط وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
ميت أبو غالب - كفر ميت أبو غالب - السوالم - المنازلة.
مادة رقم 5
ينشأ قسم سجل مدنى قرموط صهبرة الفرعى بإدارة شركة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
قرموط صهبرة - حصة الرهبان - كفر اللبا - كفر العكل - شبراصورة - الهوابر - أبو عيد - منشأة صهبة - صهبرة.
مادة رقم 6
ينشأ قسم سجل مدنى العلاقمة الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
كفر موسى عمران - عرب زيدان - عرب سرحان - النجار - الشيخ جبيل - تل مفتاح - كفر الغول.
مادة رقم 7
ينشأ قسم سجل مدنى دميرة الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
دميرة - كفر دميرة القديم - كفور العرب - قرية كفر الأصالى - عزبة المنصورى - عزبة يوسف غنيم - عزبة التوفيقية.
مادة رقم 8
ينشأ قسم سجل مدنى طنسا بنى مالو الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية ببنى سويف وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
طنسا بنى مالو - البرانقة - بنى ماضى - بنى قاسم - طحا البيشة - غاضة الغربية - أم الجنازير - كفر منصور - بنى عوض - بنى محمد - الملاحية القبلية - الملاحية البحرية - الضباعنة) وتوابعها.
مادة رقم 9
ينشأ قسم سجل مدنى موشا الفرعى بإدارة شركة الأحوال المدنية بأسيوط وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
قرية موشا والعزب التابعة لها (شطب - عزبة الحلفا - عزبة سويفى - عزبة عبد الصادق - عزبة أولاد عمر السدادية.
مادة رقم 10
ينشأ قسم سجل مدنى برديس الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بسوهاج وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
برديس - منشأ برديس - الساحل البحرى - التوادر - الشيخ مرزوق - الحرجة بالقرعان - يعقوب - الباسكية - نجع مازن - الزواتنة القبلية - المعيصرة - العمارنة - الشيخ سعيد.
مادة رقم 11
ينشأ قسم سجل مدنى بنجا الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بسوهاج وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
بنجا - بنى حرب - عرب بخواج - نجع حمد.
مادة رقم 12
ينشأ قسم سجل مدنى سلوا بحرى الفرعى بإدارة شركة الأحوال المدنية بأسوان وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
قرى سلوا بحرى وتوابعها (نجع المساعيد - نجع الشطب - نجع عرب العقيلات - نجع الحجندية - جعفر الصادق - نجع أبو عيد) قرى سلوة قبلى وتوابعها (عزبة على سليمان - نجع المحيجر - نجع الهويفى - نجع السيد سعيد - جزيرة بساو - نجع الشبيكة) قرية الكاجوج - بعض قرى تابعة لمركز نصر النوبة.
مادة رقم 13
ينشأ قسم سجل مدنى أصفون الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
أصفوان - توماس 3 - النجوع بحرى - النجوع قبلى - وابورات المطاعنة - الكيمان - طنفيس - سطيح - نجع غريب - نجع إدريس - الغريرة - الطوامية - عزبة البرج - الكوم الأحمر.
مادة رقم 14
ينشأ قسم سجل مدنى الطود الفرعى بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر وتكون حدوده الإدارية والجغرافية قرى:
الطود - منشية النوبة - نجع الوحدة - نجع الكلاحين - نجع مكى - نجع الحسينات -نجع أبو عربى - نجع أبو حروقة - نجع أبو عنان - عزبة حسين - نجع الفتاتح - نجع الضمان - العديسات بحرى - العديسات قبلى - عزبة الشيخ سلطان - المهيدات - نجع قباح.
مادة رقم 15
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه.