ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
قــرر:
مادة رقم 1
يجدد تعيين كل من السيدين الآتي أسماؤهما نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (لمدة عام) وهما:
السيد/ محمد شعبان عبد الفتاح مرعي.
السيد/ محمد عبد العزيز محمد براية.
مادة رقم 2
يعامل النائبان المعاملة المقــررة لنائب الوزير.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 2/1/2020