ديباجة
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 429 لسنة 1976 بشأن تنظيم المكاتب العلمية فى شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية ؛
وعلى تقرير التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية المعد بشأن بعض المكاتب العلمية ؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء ؛
قــرر :
مادة رقم 1
إلغاء تراخيص إنشاء المكاتب العلمية التالية ومخازن العينات التابعة لها:
1- المكتب العلمى الخاص بالشركة المصرية للصناعات الدوائية والكيماوية (ايبسى)
2-مكتب علمى بارك ديفيز فى شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية.
3-مكتب علمى أورينت فارما فى شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.