ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية ، بالرقم التعريفى (1707593)، الكائن بالقطعة رقم (199) من (102) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (7)، بزمام الخور، مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، والبالغ مساحته (869.34) متر مربع بعد الارتداد تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .