ديباجة

وزير العـــــــــــدل
بعد الاطلاع على المادة ( 23 ) من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 والخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 بتنظيم عمل المعاهد العليا والخاصة ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 4161 ) المؤرخ 12/ 12/ 2018 ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العاملون بوزارة التعليم العالي الآتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقا لنص المادة ( 23 ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ، وهم :
م الاســــــــــــــــــــــــم الوظيفيـــــــــــــــــــــة
1 السيد / محمـد محمود أبو زيد حسن رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
2 السيد / محمـد طلبة محمود طلبة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس قطاع مكتب الوزير
3 السيد / السيد محمـد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
4 السيد / ممدوح سيد أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
5 السيد / محمـد حمدي السيد غانم مدير عام مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
6 السيد / أمير محمود أحمد حسنين أخصائي شئون قانونية ثالث بمكتب رئيس قطاع التعليم
7 السيد / أحمد محمود عبد المنصف أخصائي شئون قانونية ثالث بقطاع مكتب الوزير
8 السيد / أحمد محمـد شحاتة محمـد أخصائي شئون قانونية ثالث بقطاع مكتب الوزير

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
صدر في 25/ 12/ 2018
وزير العــــــــــدل
المستشار / محمـد حسام عبد الرحيم