ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 2018 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يجدد تعيين السيد / خيرت محمـد سيد أحمد بركات - رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 14/ 2/ 2019

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادي الآخرة سنة 1440هـ
( الموافق 13فبراير سنة 2019م )
عبد الفتـــــــــــــــاح السيســـــــــــــــي