ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 2018 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يجدد تعيين السيد / خيرت محمـد سيد أحمد بركات - رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 14/ 2/ 2019
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادي الآخرة سنة 1440هـ
( الموافق 13فبراير سنة 2019م )
عبد الفتـــــــــــــــاح السيســـــــــــــــي