ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛
وعلى ما عرضته الأمانة العامة لوزارة الدفاع ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 يرخص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة ، يكون غرضها إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية ، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما ، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 4 فبراير سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي