ديباجة
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام ؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم ( 112018100200032 ) بتاريخ 2/ 10/ 2018 على نشاط مجزر نصف آلي للدواجن تشغيل بنظام المسبق ؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن رقم (6) بتاريخ 13/ 1/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلي للدواجن ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم ( 1569 ) بتاريخ 27 /1 /2019 ؛
قـــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف المجزر نصف الآلي للدواجن الخاص باسم السيدة / نرمين صلاح السيد سلامة ، والكائن بناحية عزبة سنية الصفا - مركز تمي الأمد يد - محافظة الدقهلية - للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودي (N\1205020242) .
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
مادة رقم 3
يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 30 /1/ 2019
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ.د / عز الديـــــــن أبو ستيــــــــت