ديباجة

مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 7122 لسنة 1994 في شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5417 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 20974 لسنة 2003 بشأن التفويض في الاختصاصات ؛
وعلى الكتاب الدوري الصادر عن قطاع الشئون القانونية بالوزارة رقم 8 لسنة 2018 بشأن تعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية والمتضمن استبدال مسمي ( قطاع مصلحة الأحوال المدنية ) بمسمي ( قطاع الأحوال المدنية ) ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة بالقطاع ؛
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بالقطاع المحررة في هذا الشأن ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ قسم سجل مدني دشلوط بإدارة شرطة الأحوال المدنية بأسيوط ، حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : قري ( دشلوط الأم - ساو - أشول - أبو كريم - باويط - نزلة ساو ) .

مادة رقم 2

ينشأ قسم سجل مدني بابل - مركز تلا بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنوفية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : ( بابل - كفر حمام - زنارة - كفر العرب - كفر محمـد - كفر صناديد - كفر قرشوم - كفر الشيخ عبيد ) .

مادة رقم 3

ينشأ قسم سجل مدني أبو غالب ( مركز منشأة القناطر ) بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : قري ( أبو غالب - القطا - محطة أبو غالب - بدو الصحراء - القرية الجديدة - ربيع - الحاجب ) .

مادة رقم 4

ينشأ قسم سجل مدني الإخيوة ( مركز الحسينية ) بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : قري ( السماكين الشرق - المناجاة الكبرى - الأم - المناجاة الصغرى ) .

مادة رقم 5

ينشأ قسم سجل مدني العواسجة ( مركز ههيا ) بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : ( العلاقمة وتضم عدد (12) عزبة - العواسجة وتضم عدد (13) عزبة - السلامون وتضم عدد (11) عزبة - كفر حمودة وتضم عدد (4) عزب - كفر عجيبة وتضم عدد (3) عزب - منشأة السلام وتضم عدد (2) عزبة ) .

مادة رقم 6

ينشأ قسم سجل مدني الجعافرة - مركز شبين القناطر بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالقليوبية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : الوحدة المحلية بالجعافرة وتشمل قري ( الجعافرة - كوم السمن - المسلمانية - عرب الشعارة - عرب الشراكوخ - عزبة الجزار - عزبة خيشة عبد الباري ) ، الوحدة المحلية بالقشيش وتشمل القري ( القشيش - الجزانية - الفريري - العطارة - عزبة الحجاج ) .

مادة رقم 7

ينشأ قسم سجل مدني المدمر بإدارة شرطة الأحوال المدنية بسوهاج وتكون حدوده الإدارية والجغرافية على النحو التالي : ( كوم السعادة - القرية المستجدة - الهمشة ) .

مادة رقم 8

ينشأ قسم مدني المواطنين المقيمين بالخارج بإدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية وتكون حدوده الإدارية والجغرافية للمحافظات الآتية : ( الدقهلية - الشرقية - دمياط ) .

مادة رقم 9

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغي كل ما يخالفه .
تحريرا في 20 /2/ 2019
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لواء / محمـد طارق الأعصر