مادة رقم 1

يعاد التعامل مع شركة INTERTEK فرع تركيا ، وذلك لانتفاء أسباب الإيقاف .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .