مادة رقم 1
يعاد التعامل مع شركة INTERTEK فرع تركيا ، وذلك لانتفاء أسباب الإيقاف .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .