ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة ؛
وبناء علي الاستقالة المقدمة بتاريخ 27 / 2 / 2019 من السيد الدكتور / هشام عرفات مهدي أحمد - وزير النقل ؛
قــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تقبل الاستقالة المقدمة من السيد الكتور/ هشام عرفات مهدي أحمد - وزير النقل.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الآخرة سنة 1440هـ
( الموافق 27 فبراير سنة 2019م )