ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ البحيرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 ( تبرع المواطن/ رشدي منصور علي العطار ) بحوض الجل البحري نمرة (4) وحدة رقم (60) من قطعة رقم (10) بناحية الكنايس - التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين - مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة، ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 28 يناير سنة 2019م )