ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس المؤرخ في 11/ 2/ 2019 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم أربعة وثلاثين مؤسسا بتاريخ 11/ 2/ 2019، فإنه قد تم تسجيل جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية رواد التنمية الاجتماعية بالإسماعيلية، وذلك تطبيقا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (151) بتاريخ 11/ 2/ 2019
منطقة عملها: لأعضاء جمعية رواد التنمية الاجتماعية بالإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية - المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي لأعضاء جمعية رواد التنمية الاجتماعية بالإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
بيان نظامها الداخلي: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (34) سهما قيمتها 340 جنيها (ثلاثمائة وأربعون جنيها)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8194 جنيها (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيها لا غير) بخزينة البنك الزراعي المصري بالإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (98234) بتاريخ 3/ 2/ 2019 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي ومقدم المدخرات.
مادة رقم 1
وفقا لعقد التأسيس المؤرخ في 11/ 2/ 2019 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم أربعة وثلاثين مؤسسا بتاريخ 11/ 2/ 2019، فإنه قد تم تسجيل جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية رواد التنمية الاجتماعية بالإسماعيلية، وذلك تطبيقا لأحكام قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (151) بتاريخ 11/ 2/ 2019
منطقة عملها: لأعضاء جمعية رواد التنمية الاجتماعية بالإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية - المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سياسي لأعضاء جمعية رواد التنمية الاجتماعية بالإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
بيان نظامها الداخلي: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (34) سهما قيمتها 340 جنيها (ثلاثمائة وأربعون جنيها)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8194 جنيها (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيها لا غير) بخزينة البنك الزراعي المصري بالإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (98234) بتاريخ 3/ 2/ 2019 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوي ومقدم المدخرات.
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12064م2 ناحية برتي بدار خلف شركة بافاريا وبمحازاة السكة الحديد - حي السلام أول - محافظة القاهرة، ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بالمجان ، لإقامة مدرسة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 28 يناير سنة 2019م )