مادة رقم 1

يعتمد المخطط التفصيلي لمساحة 3481,62 فدان تقريبا والتي تقع ضمن مساحة 78198,5 فدان الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2018 بشأن اعتبار الأراضي الواقعة غرب مدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات ، شرق الطريق الدائري الإقليمي من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك وفقا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتي تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .

مادة رقم 2

في حالة تعارض الملكيات الخاصة الثابتة لأصحابها مع هذا المخطط يتم نزع ملكيتها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن .

مادة رقم 3

يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية التعديل بالمخطط التفصيلي لمنطقة الاعتماد سواء كان بالحذف أو الإضافة أو بتعديل الأنشطة والاشتراطات البنائية وشبكة الطرق ( حاليا أو مستقبليا ) وفقا للمستجدات وبما يحقق معدلات التنمية المرجوة .

مادة رقم 4

يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد ووفقا لما تقرره اللجان المختصة وفي ضوء القواعد والقوانين المنظمة لذلك .

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في 8/8/ 2018
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
أ.د. مهندس / مصطفي كمال مدبولي