ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بإلغاء ترخيص إنشاء منطقة استثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة ؛
وعلى كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 1325 المؤرخ 14/ 11/ 2017 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالموافقة على إقامة منطقة تكنولوجية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة بتاريخ 2/ 12/ 2018 ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يرخص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة 75 فدانا (315988.58م2) بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة مقسمة إلى قطعتين، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالخريطة والإحداثيات المرفقة ، وفقا للحدود الآتية :
القطعة الأولي : على مساحة 255196,28م2 ما يوازي 61 فدانا تقريبا وفقا للحدود الآتية :
الحد البحري : شارع المعونة الأمريكية بطول 477,18م .
الحد القبلي : شارع المرشدي بعرض 15م وبطول 16,5م ثم ينكسر بطول 290م .
الحد الشرقي : شارع بعرض 25م وشارع بعرض 16م وبطول 156,25م .
الحد الغربي : شارع اللاسلكي بعرض 100م وبطول 52م ، ثم ينكسر بطول 494م .
القطعة الثانية : على مساحة 60792,30م2 ما يوازي 14فدانا تقريبا وفقا للحدود الآتية :
الحد البحري : باقي أرض الشركة المصرية للاتصالات 180,21م .
الحد القبلي : جار بطول 270,58م .
الحد الشرقي : جار بطول 321م .
الحد الغربي : شارع المرشدي بعرض 16م وبطول 315,12م .

مادة رقم 2

تخصص المنطقة التكنولوجية المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القرار لمزاولة الأنشطة المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهي كالآتي :
شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتيا:
مراكز الاتصال .
مراكز تعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات ( ITO ) .
مراكز تعهيد لخدمات نظم الأعمال ( BPO) .
مراكز تقديم خدمات تعهيد متخصصة ( Shared Services ) .
مراكز التعهيد المعرفي ( KPO ) .
مراكز بيانات .
مراكز إبداع رقمى .
مراكز أبحاث وتطوير تكنولوجى .
شركات ومؤسسات ريادة الأعمال والابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :
مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل في مجال ريادة الأعمال والابتكار .
شركات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
الحاضنات التكنولوجية .
معامل تكنولوجية متخصصة .
شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لرواد الأعمال والابتكار .
شركات ومؤسسات تدريب وتسويق وإدارة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار .
الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
الشركات المصرية والعالمية التي تعمل في مجال التصميم والتصنيع الالكتروني .
أنشطة خدمية وإنتاجية وتنموية كأنشطة التدريب ومعامل اللغات ومراكز تكنولوجيا المعلومات .
أنشطة التصنيع الالكتروني .
أنشطة تعليمية كأنشطة الجامعات والمعاهد والمراكز والمتخصصين فى العلوم والتكنولوجيا الرقمية والإبداع والتدريب ، وتوفير ما يتطلبه النشاط التعليمى من خدمات مكملة .
أنشطة متنوعة وخدمات مكملة للأنشطة المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (رياضية ، صحية ، إدارية ، تجارية ، .... إلخ) .

مادة رقم 3

تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني الموضح فيما بعد وإلا انقضي الترخيص واعتبر كأن لم يكن .
المرحلة نسبة التنفيذ مدة التنفيذ
المرحلة الأولي 70% تنتهي في 2022
المرحلة الثانية 30% تنتهي في 2025
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات التي تقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 5 فبراير سنة 2019م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي