ديباجة

مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1988 بشأن تشكيل اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 بشأن استمرار الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع؛
قـــــــــــــــرر:

ديباجة القانون

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

ينشأ صندوق يسمى " صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

مادة رقم 1

تدمج (الشركة العربية البريطانية للمحركات "ابيكو") التابعة للهيئة العربية للتصنيع في (مصنع المحركات) بالهيئة العربية للتصنيع.

مادة رقم 2

يحل (مصنع المحركات) محل الشركة المدمجة في كافة حقوقها والتزاماتها، وتؤول إليه كافة أصول وممتلكات الشركة المدمجة.

مادة رقم 2

يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

مادة رقم 3

يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
1- دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.
3- المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
4- المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
5- التواصل مع جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
6- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
7- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
8- تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.

مادة رقم 3

ينقل العاملون (بالشركة العربية البريطانية للمحركات "ابيكو") إلى (مصنع المحركات) بذات الربط المالي والفئات الوظيفية.

مادة رقم 4

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة رقم 4

يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافي مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.
كما يفرض رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
ويفرض رسم سنوى مقداره عشرة جنيهات على الطلاب المقيدين بالجامعات التى يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالى اعتبارًا من العام الجامعى 2020/ 2021 ، ويحصل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفقًا للقواعد المحاسبية المتبعة ، ويحصل نقدًا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكترونى .

مادة رقم 5

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- الأموال التي قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
2- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
3- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
4- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
5- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
6- مبلغ (1%) من صافي أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
8- عائد استثمار أموال الصندوق.

مادة رقم 5

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 2/ 2019

مادة رقم 6

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك المصرية في الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع موارده، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتئول للصندوق جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000) المفتوح في جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).
وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبي وزارة المالية.

مادة رقم 7

تعفى عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.

مادة رقم 8

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية كل من:
المدير التنفيذي للصندوق.
ستة أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض المهام الداخلة في اختصاصاته عدا المنصوص عليها في البندين رقمي (1، 2) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذي عن رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.

مادة رقم 9

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ الصندوق من أجلها، وله على الأخص:
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق.
5- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز شباب الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم.
6- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.
7- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه.
8- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
9- تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التي يعمل الصندوق على تنفيذها.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مادة رقم 10

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة رقم 11

يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم 12

في أحوال غياب المدير التنفيذي للصندوق أو خلو منصبه، يندب الوزير المختص بالبحث العلمي من يتولى القيام بأعمال المدير التنفيذي للصندوق مؤقتا.

مادة رقم 13

يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.

مادة رقم 14

يرفع مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، مبينا فيه الخطة الاستراتيجية للصندوق، وما تحقق منها.

مادة رقم 15

تخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق أغراض الصندوق وأهدافه.

مادة رقم 16

أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة رقم 17

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أو الأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه في حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون في الموعد المحدد لذلك إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

مادة رقم 18

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة رقم 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.