ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 بشأن اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط، الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 المشار إليه .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والبالغ مساحتها 4 أفدنة و20 قيراطا و5 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 جمادي الأولي سنة 1440 هـ
( الموافق 14 يناير سنة 2019 م )