ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 / 1 / 2019 بشأن طلب إبعاد اثنين من الاجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1- محمد كمال محمود سيد طالب (سوري الجنسية - مواليد 9 / 5 / 1958 ).
2- أسامة محمد حسان الشاعر (سوري الجنسية - مواليد 1/ 5 / 1990).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.