ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ مطروح ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1200 م2، ناحية قبلي السكة الحديد بمدينة الضبعة- محافظة مطروح، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة الضبعة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 28 يناير سنة 2019م )