ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
على طلب محافظ الشرقية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2240م2 بالقطعة رقم (1) بحوض خارج الزمام نمرة (2) ، زمام منشأة العباسية - ناحية قرية السعدية - مركز أبو حماد- محافظة الشرقية، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولي سنة 1440هـ
( الموافق 28 يناير سنة 2019م )