ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 20/ 2/ 2019
بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبد الواحد عثمان (سوري الجنسية - مواليد 24/ 6/ 1999).

مادة رقم 2

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.