ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 20/ 2/ 2019
بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد عبد الواحد عثمان (سوري الجنسية - مواليد 24/ 6/ 1999).
مادة رقم 2
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.