ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - في مباشرة الاختصاصات المقــــــررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قــــــرر:
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية إلى الأحد عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ حمدي أحمد حسان - وآخرهم السيدة/ أيمن أحمد إبراهيم ).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.