ديباجة

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ كمال أحمد خليل الشيخ ، من مواليد فلسطين بتاريخ 15/ 11/ 1981، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعمل بجهازها الأمني دون الحصول علي ترخيص سابق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 جمادي الأخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2019 م )