ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة ( 8 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النص الآتي :
( وبالنسبة للسلع التي يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها ، ويحظر الإفراج النهائي عنها إلا بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص بذلك ، وتلتزم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية - بحسب الأحوال - حال رفض هذه السلع برد المبالغ التي سبق تحصيلها عنها ، مع التزام صاحب الشأن بإعادة تصديرها أو إعدامها طبقا للإجراءات المقررة ) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغي كل ما يخالف ذلك .
صدر في 24 / 3 / 2019