ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى قرار نظارة الداخلية بشأن إنشاء سجن مركزي بكل من قسمي جمصة وسفاجا الصادر عام 1914 ؛
وعلى قرار وزارة الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بالسجون المركزية بالمحافظات ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية ؛
وعلى تقارير لجان معاينة السجنين المشار إليهما ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ سجن مركزي بمديرية أمن البحر الأحمر بمسمي ( السجن المركزي بالمجمع الشرطي بسفاجا ) ، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة سفاجا .
مادة رقم 2
ينشأ سجن مركزي بمديرية أمن البحر الأحمر بمسمي ( السجن المركزي بالمجمع الشرطي بالقصير ) ، ويشمل اختصاصه دوائر أقسام شرطة ( القصير - مرسي علم - الشلاتين - حلايب ) .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغي ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 21/ 3/ 2019