ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم ( 543 ) بتاريخ 12/ 6/ 2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 2/ 5/ 2018 لقطعة الأرض رقم ((R07-G بالحي السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 29.73 فدان بما يعادل 124878.428م2 لشركة إيدج مطورون عقاريون؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 18/ 7/ 2018 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة إيدج مطورون عقاريون لقطعة الأرض (R07-G) طبقا للبنود الواردة بالتعاقد؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية بتاريخ 14/ 11/ 2018 نظير استصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب السيد اللواء أ. ح. م/ المدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتاريخ 21/ 11/ 2018 بخصوص طلب استصدار قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (5(R07-G بمساحة 29.73 فدان بما يعادل 124878.42م2، ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة إيدج مطورون عقاريون من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني متكامل ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة وأرفق بالكتاب الآتي:
صورة من التعاقد ومحضر استلام وإخطار التخصيص وكارت الوصف لقطعة الأرض عاليه.
تعهد الخدمات والتفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزاري.
البرنامج الزمني المقدم من شركة إيدج مطورون عقاريون لتنفيذ المشروع والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
اللوحات النهائية للمخطط العام على قطعة الأرض عاليه؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة إيدج مطورون عقاريون باعتماد تخطيط وتقسيم رقم (R07-g5 ) بمساحة بمساحة (29.73 فدان) بما يعادل (124878.42م2)، ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2018، وكراسة شروط طرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط عمراني متكامل)؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 11/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قــــــــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R07-G5) بالحي السكني السابع R7 بمساحة (29.73 فدان) بما يعادل (124878.42م2) ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة إيدج مطورون عقاريون من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 18/ 7/ 2018، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) منه وفقا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمني المعتمد.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة.

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار وفقا للكود المصري للجراجات.

مادة رقم 9

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو الوارد بكراسة الشروط.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

الاشتراطات

1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضي + 7 أدوار متكررة) ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة.
2- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل (آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية) التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي للفيلات السكنية طبقا لما نصت عليه المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وبنسبة (10%) من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية وفقا لاشتراطات الهيئة وطبقا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2018
5- تتولى شركة إيدج مطورون عقاريون على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد
المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من جهة الاختصاص.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5 - 6 - 7).
11- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض.
12- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التي قد تكون مطلوبة قبل البدء في التنفيذ.
13- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
14- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للإسكان بواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية، كحد أدنى، وبالنسبة للأنشطة الخدمية يتم توفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل 25م2 من المباني المغلقة، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات.
15- تلتزم الشركة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.