ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في الأول من مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزاري رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلي العام بجمهورية مصر العربية ؛
قــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يصدق على تجديد انتخاب السيد / فاروق تاوضروس عياد الظابط - عضوا بالمجلس الإنجيلي العام - ممثلا للمجمع العام لكنائس الأخوة بمصر التابعة للطائفة الإنجيلية ، لمدة ثماني سنوات تبدأ من 1 نوفمبر 2018 وتنتهي 31 أكتوبر 2026 .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 7 / 3 / 2019