ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2700م2 بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن الوادي الجديد ، المقام عليها مركز شرطة الداخلة ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادي الآخرة سنة 1440هـ
( الموافق 20 فبراير سنة 2019م )