ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الشرقية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3 قراريط و23 سهما، الواقعة بحوض الدقيق رقم (1) قسم أول زمام المسلمية كفر الهراوي - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادي الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 20 فبراير سنة 2019 م )