مادة رقم 1

تخصص ثلاثة أدوار علوية بالمبنى ملك الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر - محافظة بني سويف بمساحة 85م2 لكل طابق, بالمجان, لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لتقديم خدمة التأمين الصحي ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولى سنة 1440 هـ
(الموافق 28 يناير سنة 2019 م ) .