مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460م2 بالقطعة رقم 92 أصلية, حوض داير الناحية رقم (11), زمام كفر فيشا الكبرى - مركز منوف - محافظة المنوفية، بالمجان ، لصالح مديرية الإسكان بالمنوفية ، لإقامة عمارات سكنية عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولى سنة 1440 هـ
(الموافق 28 يناير سنة 2019 م ) .