مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 625م2 بمنطقة بريك يونس - داخل سور موقف السيارات بمدينة أبو المطامير - محافظة البحيرة, بالمجان, لصالح القوات المسلحة ( قيادة الدفاع الجوي ) ، لإقامة برج مراقبة للدفاع الجوي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادي الأولى سنة 1440 هـ (الموافق 28 يناير سنة 2019 م).