ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1783م2 بكفر سعد- محافظة دمياط، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط ، لإحلال وتجديد مدرسة أبو طالب للتعليم الأساسي المقامة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادي الآخرة سنة 1440هـ
( الموافق 20 فبراير سنة 2019م )