ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع المفوض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
الناخبون المدرجة أسماؤهم بجداول انتخاب الغرف التجارية بالمحافظات لعام 2018 مدعوون لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية يوم السبت الموافق 15 يونيه 2019 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء بمقار لجان الانتخاب الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية .
مادة رقم 2
يفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019 ويبدأ تقديم الطلبات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي انتهاء مواعيد العمل الرسمية .
مادة رقم 3
تعلق صورة من هذا القرار بمقار الغرف التجارية ، دواوين المحافظات ، مكاتب السجل التجاري ، ومقار دوائر الانتخاب الرئيسية والفرعية .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار والكشف المرافق له في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 14/ 4/ 2019
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
جَمِيعَ الْحُقوقِ مَحْفُوظَةً لِمَوْسُوعَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ