ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمراني من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم (543) بتاريخ 12/6/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 16/11/2017 لقطعة الأرض رقم (8A2) بمساحة إجمالية 57.55 فدان، بما يعادل 241743.27 م2 من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمخصصة لشركة الصفوة صن ست للاستثمار العقاري والسياحي لإقامة مشروع عمراني متكامل؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 30/4/2018 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة الصفوة للتطوير العمراني لقطعة الأرض رقم (8A2) بمساحة 57.55 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل وطبقا للبنود الواردة بالتعاقد؛
وعلى كتاب السيد اللواء مهندس رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية لتنمية العمرانية بتاريخ 16/1/2019 بخصوص طلب استصدار قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (8A2) بمساحة 57.55 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة الصفوة للتطوير العمراني من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة وارفق بالكتاب الآتي:
صورة من التعاقد ومحضر استلام وإخطار التخصيص وكارت الوصف لقطعة الأرض عاليه.
تعهد الخدمات والتفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزاري.
البرنامج الزمني المقدم من شركة الصفوة للتطوير العمراني لتنفيذ المشروع والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
اللوحات النهائية للمخطط العام على قطعة الأرض عاليه؛
وعلى ما يفيد سداد شركة الصفوة للتطوير العمراني قيمة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 20/1/2019 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بعاليه؛
وعلى كتاب شركة العاصمة الإدارية التنمية العمرانية رقم (41578) بتاريخ 23/1/2019 بخصوص المشروع بعاليه والإفادة بأن اسم الشركة حاليا هو شركة الصفوة للتطوير العمراني وطبقا لآخر سجل تجاري صادر للشركة والذي تم التعاقد بموجبه؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الصفوة للتطوير العمراني باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8A2) بمساحة 57.55 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2018، وكراسة شروط طرح أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط عمراني متكامل)؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/1/2019 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8A2) بمساحة 57.55 فدان، بما يعادل 241743.27 م2 (فقط مائتان وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعون مترا مربعا و 27/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لشركة الصفوة للتطوير العمراني ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 30/4/2018، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمني المعتمد.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار وفقا للكود المصري الجراجات.
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة رقم 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضي + 7 أدوار متكررة)، ويسمح بإقامة دور بدروم پستغل بالأنشطة المصرح بها «جراجات» وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة.
2- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على ألا تزيد في مجموعها على (25%) من مسطح الدور الأرضي للفيلات السكنية، طبقا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبنسبة (10%) من مسطح الدور الأرضي للمباني الخدمية وفقا لاشتراطات الهيئة وطبقا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2018.
5- تتولى شركة الصفوة للتطوير العمراني على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء – تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من جهة الاختصاص.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولي الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض.
12- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التي قد تكون مطلوبة قبل البدء في التنفيذ.
13- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
14- يجب توفير مواقف انتظار سيارات للإسكان بواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية، وبالنسبة للأنشطة الخدمية يتم توفير مواقف انتظار سيارات بواقع موقف سيارة لكل 25 م2 من المباني المغلقة، وبالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات.
15- تلتزم الشركة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.