ديباجة
ديباجة
رئيس القطاع المفوض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 610 لسنة 2012 باعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف جلسة 31/ 12/ 2018 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) عن العام المالي 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 1/ 4/ 2019؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بني سويف عن العام المالي 2019 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 7253000 جنيه (فقط سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 5508317 جنيها (فقط خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر جنيها لا غير) بفائض قدره 1744683 جنيها (فقط مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.