ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نوع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة1988 بانشاء الهيئة العامة للابنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية، بالرقم التعريفي (1610352) الكائنة بالملك رقم (5) بشارع توت عنخ آمون- طنطا بمحافظة الغربية ، والبالغ مساحته (1626) متر مربع تقريبا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل ارض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده واسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الاجمالى والكشوف المرفقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1440 هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2019 م )