ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنيا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة ارض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050م2 بعزبة عبد النبي صالح ( العكروت ) التابعة للوحدة المحلية لقرية بني غني - مركز سمالوط - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمنيا ،لإقامة وحده صحية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1440 هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2019 م )