ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4178 لسنة 2018 بإنشاء فرع توثيق دمرو - مركز شرط المحلة الكبرى ، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا - ليعمل الفرع لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع وهم ( الأحد ، الثلاثاء ، الخميس ) ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 17/ 3/ 2019 ؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعدل القرار الوزاري رقم 4178 لسنة 2018 الخاص بانشاء فرع توثيق باسم ( فرع توثيق قرة دمرو ) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا - مركز شرطة المحلة الكبرى - محافظة الغربية - ليصبح العمل بهذا الفرع يومان فقط من كل أسبوع وهما أيام ( الأربعاء ، الخميس ) .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 23/ 3 / 2019
صدر في 18 / 3 / 2019