ديباجة القانون
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 425336609 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة جنيهات لا غير).
مادة رقم 2
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 133392923 جنيها (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور مبلغ 52842542 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات مبلغ 80550381 جنيها.
مادة رقم 3
تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 259698678 جنيها (فقط وقدره مائتان وتسعة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألفا وستمائة وثمانية وسبعون جنيها لا غير).
مادة رقم 4
يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 126305755 جنيها (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 165637931 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية مبلغ 138583071 جنيها.
تحويلات رأسمالية مبلغ 27054860 جنيها.
مادة رقم 6
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 165637931 جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 97411135 جنيها مساهمة من الخزانة العامة، (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 95000000 جنيه والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 2411135 جنيها).
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.