ديباجة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

حساب

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 55366326290 جنيها (فقط وقدره خمسة وخمسون مليارا وثلاثمائة وستة وستون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا ومائتان وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 23816408208 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف ومائتان وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 2970869008 جنيهات.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 20845539200 جنيه.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 26449065825 جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليارا وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وخمسة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2632657617 جنيها (فقط وقدره ملياران وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وستمائة وسبعة عشر جنيها لا غير) كله فائض مرحل.

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 28917260465 جنيها (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارا وتسعمائة وسبعة عشر مليونا ومائتان وستون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1944867351 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 26972393114 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 28917260465 جنيها (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارا وتسعمائة وسبعة عشر مليونا ومائتان وستون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.