حساب

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 1670899949 جنيها (فقط وقدره مليار وستمائة وسبعون مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 254346351 جنيها وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 1416553598 جنيها مقابل خفض اعتمادات صافي ربح العام بمبلغ 955564480 جنيها وزيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 715335469 جنيها.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7092473438 جنيها (فقط وقدره سبعة مليارات واثنان وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3088840856 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانية وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 952995133 جنيها.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2135845723 جنيها.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3196231376 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستة وتسعون مليونا ومائتان وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 107390520 جنيها (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وعشرون جنيها لا غير) كله فائض مرحل.

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3896242062 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا واثنان وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1968750800 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1927491262 جنيها.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 3896242062 جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا واثنان وستون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.