ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

حساب

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 7361108 جنيهات (فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 7361108 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة المتحف.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 4352480350 جنيها (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانون ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 8361108 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

مادة رقم 4

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 8361108 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 4344119242 جنيها (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة عشر ألفا ومائتان واثنان وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3406969885 جنيها.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 937149357 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 4344119242 جنيها (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونا ومائة وتسعة عشر ألفا ومائتان واثنان وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 2556863315 جنيها منها مبلغ 1778339128 جنيها مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1505491413 جنيها والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 272847715 جنيها).
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1787255927 جنيها.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.