ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1650م2 بناحية الركابية- مركز كفر البطيخ- محافظة دمياط، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة عمارتين سكنيتين ضمن المشروع القومي لإسكان الاجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1440هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2019م )