مادة رقم 1

تستبدل عبارة "بالبند رقم (1)" الواردة بالمادتين الثانية, والثالثة في قرار هيئة ميناء دمياط رقم 111 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 7/ 2/ 2018, والخاص بتحديد بتحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 43 تابع (أ) في 21 فبراير سنة 2018 بعبارة " بالمادة الأولي " .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.