ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3500.35 م2, (تبرع المواطنين/ عبد الحميد عبد الفتاح محمد شمخ, عطية عطية إسماعيل زيادة, وفيق خليل عبده بصل, وائل السيد أبو الدهب), تقع بحوض النشوة والساحل العفني بمدينة الروضة - مركز فارسكور - محافظة دمياط, بالمجان, لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط, لإقامة مجمع تعليمي عليها, وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادي الآخرة سنة 1440هـ
( الموافق 20 فبراير سنة 2019م )