ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2014 بشان اعتبار مشروع انشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة من اعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتبر من اعمال المنفعة العامة مشروع انشاء محور روض الفرج بمحافظتى القاهرة والجيزة من اعمال المنفعة العامة

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الاراضي اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع المشار اليه فى المادة السابقة والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها بالمذكره والرسم التخطيطي واللوحات المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 2014 المشار اليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.