ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير
وعلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 باصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017
وعلى لائحة القواعد المنفذه لاحكام القانون رقم 118 لسنة1975 فى شان الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها
وعلى القرار الوزارى رقم 1581 لسنة 2017 فى شان رسم الصادر على بعض اصناف مكونات الاعلاف
وعلى القرار الوزارى رقم 18 لسنة 2019 فى شان استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 1581 لسنة 2017 حتي 31/ 12/ 2019
وعلى كتاب السيد اللواء ا.ح امين عام مجلس الوزراء فى شان القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بدراسة موقف تخصيص اراضى تنمية الصعيد المنعقد برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/ 4/ 2019
وبعد التنسيق مع السيدين وزيري ( الزراعة واستصلاح الاراضي - الموارد المائية والرى )
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يتم تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات " البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة " وفقا للقرار الوزاري رقم 1581 لسنة 2017 المشار إليه، لتكون على النحو التالي :
بند جمركي الصنف قيمة رسم الصادر (جنيه/ طن)
1214 البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة 700
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.