ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ البحيرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 144 م2 بقرية الطود - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة ، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 شعبان سنة 1440هـ
( الموافق 22 أبريل سنة 2019م )