ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف جنوب سيناء، لإقامة توسعات لمسجد الشاليهات أمام مشروع الـ (180) وحدة سكنية بمنطقة الميناء ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي ان يتم التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الموقع ،وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة 1440هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2019م )